ملخص المقالات
Article data in English (انگلیسی)
دراسةٌ مقارنةٌ بین المادّة الثامنة من دستور الجمهوریة الإسلامیة
وبین أوامر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی العهد الصفوی
فیروز أصلانی / أستاذ مساعد فی کلیة القانون بجامعة طهران faslani@kayhannews.ir
إلهه مرندی / طالبة دکتوراه فی القانون العام بجامعة طهران elahemarandi@ut.ac.ir
الوصول: 18 شوال 1435 ـ القبول: 27 ربیع الاول 1436
الملخص
الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر یعتبران من جملة المواضیع المطروحة فی الفقه العامّ لدى الشیعة، لأنّها مرتبطة بمفهوم الحکومة فی الفکر الإسلامی، ولدى دراسة وتحلیل أداء الحکومات فی تأریخ إیران حول هذه الأمر ـ وذلک بعد الإسلام وحتّى عهد الثورة الإسلامیة ـ لوجدنا أنّه قد ساد بشکل ملحوظ إبّان العهد الصفوی الذی صدرت فیه بعض المقرّرات والأوامر من قبل الحکّام الصفویین والتی عرفت بعنوان أوامر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر. أمّا فی نظام الجمهوریة الإسلامیة، فبعد انتصار الثورة وفی ظلّ أسلمة القوانین ودخول الواجبات الدینیة ضمن إطار القوانین فقد تحوّل هذا الأصل الدینی إلى قاعدة حقوقیة ضمن القواعد الدینیة، وقد أعیرت له أهمیة خاصّة فی المادّة الثامنة من الدستور بصفته واجباً یتحمّله الجمیع. وعلى هذا الأساس فطوال التأریخ السیاسی لإیران بعد الإسلام وفی فترتین تأریخیتین، هما العهد الصفوی وعهد الجمهوریة الإسلامیة، اهتمّت السلطات الرسمیة بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وتمّ طرحهما کقاعدة حقوقیة وقانون ملزم. السؤال الأساسی الذی یطرح فی هذه المقالة هو: ما هی أوجه التشابه والاختلاف بین أوامر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی العهد الصفوی، وبین المادّة الثامنة من دستور الجمهوریة الإسلامیة؟
کلمات مفتاحیة: الدستور، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، العهد الصفوی، الأوامر، النهی عن المنکر، الجمهوریة الإسلامیة
دراسةٌ حقوقیةٌ للرؤى والسبُل الکفیلة بتجاوز تأثیر الحظر الاقتصادی
فی المعاهدات التجاریة الدولیة
محسن إیزان لو / أستاذ فی کلیة الحقوق بجامعة طهران
علی هاتفی / طالب ماجستیر فی القانون الخاص بکلیة الحقوق – جامعة آزاد الإسلامیة فی طهران المرکزیة
الوصول: 27 شوال 1435 ـ القبول: 30 ربیع الاول 1436
الملخص
هذه المقالة عبارةٌ عن دراسةٍ علمیةٍ تتمحور حول بیان الرؤى والسبُل الکفیلة بتجاوز تأثیر الحظر الاقتصادی فی تطبیق المعاهدات التجاریة الدولیة، فالظروف الراهنة والحظر الاقتصادی المفروض من الممکن أن یؤثّرا على تطبیق ما یتمّ الاتّفاق علیه فی العقود المبرمة، وذلک لأنّ هذا النمط من الحظر بطبیعة الحال یقلّص من تداول البضائع والخدمات ومختلف مزایا التجارة الدولیة، وفی ظلّ هذا الأمر لا یخفى أنّ المعاهدات التجاریة الدولیة تتأثّر بذلک. ویجب الالتفات إلى أنّ الخدمات والبضائع التجاریة المستوردة أصبحت هدفاً للحظر، فمن الممکن إرغام التجار والشرکات التجاریة المصدّرة على الالتزام بتعهّداتها المتّفق علیها، والعکس صحیح. نتیجة الحظر هی تقلیص مدى النشاطات التجاریة وتحمیل التجّار واقتصاد البلد تکالیف باهضة، لذا عند اتّباع رؤى وسبُل حقوقیة مناسبة فی هذا الصدد بالإمکان حلّ هذه المعضلة بنحو ما، حیث یتمّ تطبیق مضمون الصفقات وتتحقّق الفائدة لطرفیها، ومن جملة ذلک اتّخاذ تدابیر خاصّة کتعاون الطرفین بشکل مشترک وتخصیص مسألة قبول المخاطر التی تترتّب على الاتفاق المبرم عبر تحدید الجانب الذی یجب أن یتحمّل الضرر من الحظر. کما أنّ تدوین الشرط المتّفق علیه على صعید القوة الغالبة والذی یتمّ التصریح فیه بعدم شمول المعاهدة للحظر الاقتصادی أو أن شرط التعدیل فیها مرهون بالمحادثات الجدیدة التی لها تأثیر فی إعادة وضعها إلى حالة التوازن الأولى، یعدّ من الرؤى والسبُل الحقوقیة الأخرى لاستمرار کلّ معاهدة تجاریة.
کلمات مفتاحیة: المعاهدة، الدولیة، الحظر، المشارکة، القوّة الغالبة، تقبّل الخطر، المحادثات، الاقتصاد
تقییم النسبة بین المادّة 113 من الدستور وبین أصل استقلال السلطات
نادر میر زاده / أستاذ مساعد فی جامعة طهران mirzadeh@ut.ac.ir
علی سهراب لو / طالب ماجستیر فی القانون العام بجامعة طهران Asohrablu@yahoo.com
الوصول: 7 ذی القعده 1435 ـ القبول: 30 ربیع الاول 1436
الملخص
هناک بعض الوسائل التی تمّ تمهیدها لتحقیق أهداف أصل (الفصل بین السلطات) فی الأنظمة المعاصرة، ومن جملتها إشراف السلطات الحاکمة على بعضها البعض لأجل الحیلولة دون قیام إحداها بالتعدّی على القانون وبغیة إصلاح السلطة الموجودة على مستوى المؤسّسات التابعة للسیادة. أمّا الأمر الهامّ على مستوى شبکة الإشراف فی الفصل النسبی بین السلطات فهو التوازن بین إشرافها على بعضها، فعند انعدام التوازن على صعید الإشراف والتأثیر سوف تترجّح کفّة إحدى السلطات على الأخرى، وبالتالی لا یتحقّق الهدف من الفصل بینها والذی یرتکز على تقسیم السلطة بین مختلف المؤسّسات بشکلٍ متعادلٍ. وقد أعار دستور الجمهوریة الإسلامیة أهمیةً لهذا الأمر، ففی المادّة رقم 113 تمّ تنسیق التوازن المشار إلیه بین السلطات الثلاثة التی تحکم البلد.
کلمات مفتاحیة: الاستقلال، السلطات، الفصل، التوازن، المسؤولیة، القانون، الإشراف
دراسةٌ حول الممثّلین الخاصّین لرئیس الجمهوریة فی النظام الحقوقی الإیرانی
ولی رستمی / أستاذ مساعد فی فرع القانون العام بکلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة طهران vrostami@ut.ac.ir
آتنا تناور / حائزة على شهادة ماجستیر فی القانون العام من جامعة آزاد الإسلامیة فی طهران المرکزیة a.tanavar@yahoo.com
الوصول: 3 ذی الحجه 1435 ـ القبول: 8 جمادی الاول 1436
الملخص
حسب المادّة 127 من دستور الجمهوریة الإسلامیة فإنّ رئیس الجمهوریة فی بعض الحالات مخوّل لأن یعیّن ممثّلاً أو ممثّلین خاصّین یتمتّعون بصلاحیات خاصّة حسب مقتضى الضرورة وبعد مصادقة مجلس الوزراء. فی هذه الحالة فإنّ القرارات التی یتّخذها الممثّل أو الممثّلون تعادل تلک القرارات التی یتّخذها رئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء، وهذا الأمر هو منشأ قانونی لمنصب الممثلیة الخاصّة برئیس الجمهوریة فی النظام القانونی للجمهوریة الإسلامیة فی إیران.
على أساس المحادثات التی أجریت من قبل شورى إعادة النظر فی الدستور فإنّ الهاجس الأساسی للذین اقترحوا هذا الأصل هو أنّ رئیس الجمهوریة فی الحالات الضروریة وبعد مصادقة مجلس الوزراء، له صلاحیة تفویض بعض وظائفه أو وظائف بعض وزرائه إلى شخصٍ آخر لأجل المسارعة فی إجراء بعض المسائل الخاصّة عن طریق تنفیذ المقرّرات بشکل إداری موحد. من البدیهی أنّ الضرورة التی یقتضیها هذا الأمر هی عدم قیام هذا الممثّل بأداء وظائف بدیلة عن وظائف الوزارات ومختلف المؤسّسات الرسمیة أو وظائف تتعارض مع مهامّها.
کلمات مفتاحیة: الممثّل الخاصّ لرئیس الجمهوریة، المادّة 127 من الدستور، تفویض الصلاحیة، زملاء العمل لرئیس الجمهوریة
أصل الوفاء بالعهود والعقود:
دراسة مقارنة بین القانون الدولی الإسلامی والقانون الدولی المعاصر
السید محمدرضا أحمدی طباطبائی / استاذ مشارک فی العلوم السیاسیة بجامعة الإمام الصادق علیه السلام
محمّد رضا آرام / طالب دکتوراه فی المعارف الإسلامیة والعلوم السیاسیة بجامعة الإمام الصادق علیه السلام m.aram@isu.ac.ir
الوصول: 18 ربیع الاول 1436 ـ القبول: 30 رجب 1436
الملخص
الالتزام بالعهود والعقود ینسجم مع الفطرة والتعالیم الإسلامیة الأصیلة وتعالیم القانون الدولی المعاصر، وأهمیة أصل الوفاء بها فی التعالیم الإسلامیة یعتبر شرطاً ضروریاً للتدیّن وواحداً من أهمّ الأسس النظریة فی الإسلام، وأمّا على صعید القانون الدولی المعاصر فإنّ البلدان لا یمکنها التعامل مع بعضها بشکلٍ بنّاءٍ إلا فی ظلّ مراعاة هذا الأصل لأنّ عدم الالتزام به یعدّ أحد العوامل الهامّة التی أسفرت عن النزاعات والحروب على مرّ التأریخ.
أمّا فی الإسلام فقد أطلق القرآن الکریم على البلدان التی لا تلتزم بمواثیقها بأنّها مستکبرة ودعا إلى القضاء علیها. ومن خلال المقارنة بین الرؤیة الإسلامیة ورؤیة القانون الدولی المعاصر ندرک أفضلیة الرؤیة الإسلامیة فی نطاق هذا الأصل وعلى صعید تنفیذه فی مختلف المراحل، وعبر إدراک هذه الأفضلیة یمکن طرح تعالیم الإسلام بصفتها مرجعاً وأساساً أکثر رجحاناً وفائدةً من القانون الدولی.
کلمات مفتاحیة: القانون الدولی، القانون الدولی الإسلامی، العهد، المیثاق، العقد
ضوابط تعیین القانون الحاکم على العقود الحکومیة
السیّد حسن وحدتی شبیری / أستاذ مساعد فی جامعة قم vahdati11@yahoo.com
مرضیة أفضلی مهر / دکتوراه فی القانون الخاصّ بجامعة قم ma.afzalimehr@gmail.com
السیّد مجید الموسوی / ماجستیر فی القانون العامّ فی جامعة شهید بهشتی sm.mousaviamoli@yahoo.com
الوصول: 1 ربیع الثانی 1436 ـ القبول: 4 شعبان 1436
الملخص
بالنسبة إلى النظام الحقوقی الحاکم على العقود الحکومیة مع الشرکات الاستثماریة الأجنبیة، هناک رأیان أساسیان مطروحان بین خبراء القانون، فبعضهم یعتقدون أنّ النظام الحقوقی الحاکم على العقود الحکومیة یمکن اعتباره طبق أحد الآراء التقلیدیة بأنّه نفس القانون الوطنی للحکومة التی هی أحد طرفی العقد، فیما یرى البعض الآخر أنّ القواعد الدولیة سواء کانت تقلیدیة أو قوانین دولیة خاصّة أو قواعد تجاریة دولیة فهی تعیّن النظام الحقوقی الحاکم على هذا النمط الخاصّ من العقود.
یبدو أنّه على صعید العقود الحکومیة، ولا سیّما عقود الاستثمار، فإنّ الحلّ المرجّح هو وضعنا لقانون یکون له أقرب ارتباط بالعقد وذلک عن طریق تطبیق الأصول المتعارفة لتعارض القوانین وبالأخصّ عبر تطبیق المعیار العینی. وبشکل عامّ، فإنّ وضع القانون الحاکم على العقود فی مختلف الأنظمة الحقوقیة یتحقّق عن طریق إحدى ضابطتین أساسیتین عینیة وشخصیة.
کلمات مفتاحیة: العقود الحکومیة، الأعمال القانونیة الثنائیة، تعارض القوانین، الضابطة العینیة، الضابطة الذهنیة