اندیشه‌های حقوق عمومی، سال اول، شماره سوم، پیاپی 3، بهار و تابستان 1391، صفحات -

    الخلاصه

    نوع مقاله: 
    Other
    Article data in English (انگلیسی)
    متن کامل مقاله: 

     

    سبُل الإشراف على حقوق الإنسان فی الوثائق الدولیة والفقه

    مسعود راعی*

    الخلاصة

    إنّ تطویر وثائق حقوق الإنسان والسعی للوصول بالمجتمع الدولی إلى الدرجة المنشودة هما أمران مرتبطان بضمان هذه الحقوق، وهذا الضمان یکون على عاتق الحکومات بشکلٍ عامٍّ. والسؤال المطروح هنا هو: ما هی السبُل التی یرتبط بها تحقیق هکذا هدف ولا سیما فی الجانب الحکومی؟ الجواب على هذا السؤال یتطلّب بیان حقیقة التزام الحکومات وتکالیفها فی مجال حقوق الإنسان. یُذکر أنّ أهمّ الواجبات التی ینبغی للحکومة الالتزام بها فی مجال حقوق الإنسان هی عبارةٌ عن: الالتزام بتشخیص هذه الحقوق، احترامها، تنفیذها، تقریرها، العمل بها، احترام نتائجها. وقد ذکرت طریقتان لتطبیق هذه الالتزامات إحداهما فوریة والأخرى تدریجیة، والطریقة الأولى تتمحور حول ضرورة صیانة حقوق الإنسان من قبل الحکومات عبر الاعتماد على السبُل التنفیذیة فی الواقع الخارجی. وهذه الوجهة قد خطت خطوةً عملیةً کبیرةً بعد تأسیس ممثلیة حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة. أمّا الطریقة الثانیة فهی تتمحور حول الاعتماد على الظروف الموضوعیة للحکام وتعتبرها أفضل سبیلٍ لصیانة حقوق الإنسان.

    أمّا النظام الحقوقی الإسلامی فهو یقبل بالسبُل الخارجیة وکذلک یستند إلى السبُل الداخلیة مثل العدالة والإیمان بالله تعالى والاعتقاد بالآخرة، حیث بدون الالتفات إلى الظروف الداخلیة للحکام وعدم الاکتراث بالمسائل الأخلاقیة فی الإسلام، لا یمکن اجتناب الرؤیة المادیة للإنسان أو التعامل السیاسی مع مسألة حقوق الإنسان.

    مفردات البحث: صیانة حقوق الإنسان، ضمان التنفیذ، التزام الحکومات، النظام الحقوقی الإسلامی، ظروف الحکام.

    الالتزامات الإیجابیة للحکومة تجاه المواطنین من وجهة نظر الإمام علی(ع)

    قاسم علی صداقت* عبادالله جهان بین**

    الخلاصة

    من وجهة نظر الإمام علی (علیه السلام) هناک التزاماتٌ إیجابیةٌ تقع على عاتق الحکومة تجاه المواطنین وهی مکلّفةٌ بالعمل بها. ومن السیاسات الاستراتیجیة للحکومة العلویة ما یلی: حفظ کرامة الإنسان، الارتباط مع الشعب، التصدّی للمحسوبیات، العمل على إعمار البلد، دعم الطبقات الضعیفة فی المجتمع، رفع مستوى الدخل والرفاهیة العامّة، العمل على استثمار الأموال والتصدّی لادّخارها، تخصیص المصادر والإمکانیات بشکلٍ عادلٍ ومراعاة الأولویات فی ذلک، إقرار الأمن وتحقیق النظم والانضباط الإداری. ومن الطریف أنّ الإمام علی(ع) لم یتخلّ عن هذه السیاسات حتّى فی الظروف الحالکة وما ادّخر جهداً لتنفیذها، کما أنّه کان یشجّع الحکّام وأولیاء الأمور آنذاک بتطبیقها وکذلک کان یهدّد کلّ من لا یعمل بها ویعاقبه.

    مفردات البحث: سیرة الإمام علی(ع)، الالتزامات السلبیة والإیجابیة للحکومة، الحقوق الاجتماعیة، حقوق المواطنین، الحکومة، الدولة

    الموقوفات التی توقفها الشخصیات الافتراضیة

    السیّدإبراهیم الحسینی* / إحسان سامانی**

    الخلاصة

    هناک الکثیر من الأمور المبهمة حول تکالیف الشخصیات الافتراضیة وصلاحیاتها، لذا قام الباحثان فی هذه المقالة بدراسة أصول اعتبار هذه الشخصیات ومشروعیتها من وجهة نظرٍ فقهیةٍ وحقوقیةٍ إسلامیةٍ. أی أنّهما قاما بالجواب على السؤالین التالیین: هل أنّ الشخصیة الافتراضیة مخوّلةٌ بالقیام بالعمل الحقوقی المتجسّد بالوقف؟ وعلى فرض صحّة ذلک، ما هی الأدلّة التی تثبت صحّة هذا العمل الحقوقی الصادر من الشخصیة الافتراضیة؟ وبما أنّ عقد الوقف متوقّفٌ على بعض الشروط، مثل ملکیة الواقف وقصد القربة، لذا قام الباحثان بدراسة هذه الشروط وتطبیقها على الشخصیة الافتراضیة.

    وما نستنتجه من الفقه والحقوق الإسلامیة أنّ الشخصیات الافتراضیة تتمتّع بجمیع الحقوق التی تتمتّع بها الشخصیات الحقیقیة ما عدا الحقوق التی بطبیعتها تکون مختصّةً بالشخصیة الحقیقیة. کما تطرّقا إلى بیان وتحلیل أدلّة الوقف التی تشمل الشخصیة الافتراضیة والتی لا تشترط القربة فی صحّتها، بل هی شروط کمالٍ وثوابٍ.

    مفردات البحث: الوقف، الشخصیة، الشخصیة الحقیقیة، الشخصیة الافتراضیة

    دراسةٌ فقهیةٌ وحقوقیةٌ للصداق

    عزیز الله فهیمی* / داوود بصارتی**

    الخلاصة

    إنّ تعابیر فقهاء الإمامیة تبدو مختلفةٌ بالنسبة إلى الصداق، ویُستنتج من ظاهر بعض تعابیرهم أنّ النکاح هو من عقود المعاوضة، وبالتالی فإنّ الصداق یحلّ محلّ العِوض. وهناک تعابیر لبعض الفقهاء تصرّح بأنّ النکاح لیس من عقود المعاوضة وبالتالی فإنّ الصداق لیس کالعِوض فی العقود. والنتیجة هی أنّ فقهاء الإمامیة یعتقدون بکون عقد النکاح لیس من عقود المعاوضة، وبعض العبارات التی شبّهته بعقود المعاوضة ناتجةٌ من ترتّب بعض أحکام عقود المعاوضة على بعض جوانب عقد النکاح. لذا فإنّ الصداق فی الحقیقة هو لیس عِوضاً، بل هو هبةٌ خاصّةٌ فرضها الله تبارک وتعالى وألزم الزوج بدفعها للزوجة. أمّا الهبة الخاصّة هنا فالمقصود منها الأحکام الفقهیة والحقوقیة التی لا تترتّب بالکامل على عقد الهبة. والرأی الغالب هو أنّ الطبیعة الحقوقیة للصداق هی نفس طبیعتها الفقهیة.

    مفردات البحث: الصداق، طبیعة الصداق: الفقه، الحقوق، الطبیعة الفقهیة، الطبیعة الحقوقیة

    دراسة فقهیة حقوقیة لشرط وکالة الزوجة فی الطلاق والفقرات القانونیة المتعلّقة به

    محمود رایکان*

    الخلاصة

    إنّ أبغض الحلال عند الله تعالى هو الطلاق، ولکن هناک بعض الموارد التی لا بدّ فیها للزوجین من أن یفترقا، لذا أقرّ الله عزّ وجلّ حقّ الطلاق. ولکن بسبب استغلال هذا الأمر من قبل بعض الرجال وضع المقنّن بعض الشروط للتصدّی لذلک والدفاع عن حقوق النساء. لذلک وضع شرطٌ فی عقد الزواج (وثیقة الزواج) فحواه أنّ الزوج یمنح الزوجة وکالةً دائمةً بحقّ توکیل الغیر فی طلاقها، أی أنّ الزوجة ستکون قادرةً على أن تصبح مطلّقةً عند تحقّق الشروط المطلوبة وعند تفریط الزوج بحقّها أو التقصیر فیه، وذلک لکی لا تقع فی الحرج.

    الشرط المذکور فی وثیقة الزواج هو من شروط الفعل التی تصبح ملزمة بتوقیع الطرفین علیها، ولکن ما أکثر الشباب الذین یجهلون بمضمون هذه الشروط ومعانیها؛ لذلک لا بدّ من القیام بدراسةٍ علمیةٍ حول هذا الشرط لأجل تمکین الزوجین من الاطلاع على القضایا الحساسة فی مسألة الزواج وتقویة مکانة الأسرة. وقد عرّف الباحث فی هذه المقالة شرط الوکالة فی الطلاق وبعد ذلک قام ببیان أقسامه وشروطه، ثم تطرّق إلى بیان الفقرات القانونیة التی ترتبط بتحقّقه. وفی الختام ذکر النتائج التالیة: بطلان شرط الجنون لتحقّق الوکالة، عدم شرعیة اشتراط عدم تجدید الفراش طوال الحیاة، استمرار المرافعات القانونیة لمدّة طویلة، عدم تفهیم الزوجین بالشروط والحقوق التی یوقّعون علیها من مکتب الزواج، فشل مشروع تعدّد الأزواج للنساء الغربیات، انفصال القانون عن الفقه.

    مفردات البحث: النکاح، الطلاق، الزوج، الزوجة، الفقه، الحقوق، تجدید الفراش

    دراسةٌ لتأثیر سلطنة الإنسان على أعضاء بدنه فی بیع وشراء الأعضاء

    مهدی درکاهی*

    الخلاصة

    إنّ ارتباط الإنسان بأعضاء بدنه یعدّ من الأبحاث التی هی موضع اهتمامٍ الیوم فی مجال حلّ بعض المسائل المستحدثة، وتعیین نوع هذا الارتباط وبیان نطاقه لهما تأثیرٌ مباشرٌ على دراسة جذور البحث فی النصوص الفقهیة التی تدور حول بعض المسائل الفقهیة والحقوقیة، کإهداء الأعضاء فی أثناء الحیاة وبعدها – کالجلطة الدماغیة – وکذلک له تأثیرٌ على مسألة أخذ المال مقابل إعطاء العضو. وطبیعة هذا الارتباط فی کلام الفقهاء وبعض الباحثین قد ذکرته بصفته ارتباطٌ (تملیکی) على غرار الملکیة الذاتیة و(تسلیطی) على غرار الملکیة الاعتباریة. ومن خلال دراسة الأدلّة الفقهیة والمبانی الحقوقیة یثبت إنّ هذا الارتباط هو من نوع السلطنة، وعلى افتراض تمامیّته عند العقلاء فهو لا یمکن أن یکون من الأبحاث المناظرة لحرمة الإضرار بالنفس وقتل النفس التی یُستند لها لتحدید نطاق هذه السلطنة، وذلک لأنّ الأدلّة لا تدلّ على المدّعى، ولأنّ الموضوع لا یکون من هذه الناحیة مخدوشٌ فیه رغم أنّ السلطنة المستفادة من السیرة غیر واضحةٍ.

    ومن آثار بیان هذا الارتباط تحدید الجواب على ما یلی: هل یجوز للإنسان طلب عِوضٍ قبال عضو بدنه الذی یعطیه لغیره ویجعل ذلک فی إطار عقد بیعٍ وشراءٍ أو لا صلاحیة له فی ذلک؟ وما یتحصّلٌ من دراسة الأقوال والأدلّة هو أنّ العضو المقطوع من جسم الإنسان یصدق علیه أنّه مالٌ وهو قابلٌ لأن یکون مورداً للمعاوضة والبیع والشراء.

    مفردات البحث: المال، السلطنة، الحقّ، المعاوضة، بیع وشراء أعضاء البدن


    * أستاذ مساعد فی فرع الحقوق بجامعة آزاد الإسلامیة – نجف آباد
    masoudraei@yahoo.com

    الوصول: 12 رمضان 1433 ـ القبول: 2 صفر 1434

    * طالب ماجستیر فی فرع الحقوق العامّة بمؤسّسة الإمام الخمینی(ره) للتعلیم والأبحاث sadaqat1345@yahoo.com

    ** طالب دکتوراة فی فرع الحقوق العامّة

    الوصول: 20 رمضان 1433 ـ القبول: 22 صفر 1434

    * أستاذ مساعد فی مؤسّسة الإمام الخمینی(ره) للتعلیم والأبحاث
    sehoseini@hotmail.com

    ** طالب ماجستیر فی فرع الحقوق الخاصّة فی مؤسّسة الإمام الخمینی(ره) للتعلیم والأبحاث
    الوصول: 25 رمضان 1433 ـ القبول: 24 محرم 1434

    * أستاذ مساعد فی کلیة الحقوق بجامعة قم Aziz.fahimi@yahoo.com

    ** طالب ماجستیر فی فرع الحقوق الخاصّة بمؤسّسة الإمام الخمینی(ره) للتعلیم والأبحاث dbasarati@yahoo.com

    الوصول: 15 رجب 1433 ـ القبول: 1 صفر 1434

    * - طالب ماجستیر فی فرع الفقه والمبادئ الحقوقیة الإسلامیة
    mahmoodrayegan@yahoo.com

    الوصول: 20 شعبان 1433 ـ القبول: 22 صفر 1434

    * خریج من الحوزة العلمیّة aghigh_573@yahoo.com

    الوصول: 22 ذی القعده 1433 ـ القبول: 22 ربیع الثانی 1434

    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    (نویسنده تعیین نشده).(1391) الخلاصه. دو فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی، 1(3)، -

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    (نویسنده تعیین نشده)."الخلاصه". دو فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی، 1، 3، 1391، -

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    (نویسنده تعیین نشده).(1391) 'الخلاصه'، دو فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی، 1(3), pp. -

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    (نویسنده تعیین نشده). الخلاصه. اندیشه‌های حقوق عمومی، 1, 1391؛ 1(3): -